30/11/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 527 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 527/2015
- التاريخ
- 30/11/2015
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تبطل التعقبات بحق المدعى عليه بدلا من اعلان براءته وذلك لعدم علاقته بالدعوى التي اقامها المفوض بالتوقيع عن الشركة.
يفسخ الحكم المستأنف القاضي باستبعاد وتطبيق المادة 403 عقوبات لعلة ان الشكوى الجزائية مقامة باسم الشركة الممثلة بالمستأنف عليه وليس باسم هذا الاخير بصفته الشخصية، وذلك لان المفوض بالتوقيع عن الشركة هو الشخص الطبيعي الذي اقدم بنفسه باسم ولمصلحة الشركة على تقديم شكوى الاحتيال بحق المستأنف على انه من الاشخاص المحددين في المادة 210 عقوبات والذي لهم صفة تمثيل الشركة.
يدان مدير عام الشركة بجنحة المادة 403 عقوبات لاقدامه باسم الشركة على تقديم دعوى الاحتيال بحق المستأنف رغم ؟؟؟؟ من عدم صحة الوقائع المدلى بها بموجب الشكوى ومن مدنية النزاع بالنسبة لامور اخرى تدخل في اطار المحاسبة بموجب الدعوى المقامة من المستأنف بحق الشركة لدى مجلس العمل التحكيمي، والزامه بالتكافل والتضامن من مع الشركة بدفع التعويض للمستأنف.
مُستشهد به