09/07/2015
شورى حكم رقم : 682 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 682/2015
- التاريخ
- 09/07/2015
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، الكركتلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يحق للمستدعي سندا للمادة 81 من نظام مجلس شورى الدولة ان يقدم اكثر من جواب واحد الا بترخيص من المقرر ولا يمكنه التذرع بمبدأ المساواة اذ لا مساواة امام مخالفة القانون.
تستأنف القرارات الصادرة عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ او العلم بالقرار سندا للمادة 39 من القانون رقم 364 تاريخ 1/8/1994 تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان فسخ مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والمتضمن فصل عضوية المستأنفة بسبب فقدانها احد شروط العضوية بعد ان تبين للمجلس ان المستأنف بوجهها لم تبرز اي دليل يفيد بخرق المستأنفة لشروط العضوية في النقابة كما لم تجر احالة المستأنفة على المجلس التأديبي كما توجب المادة 11 من قانون النقابة ما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف لعدم وقوعه في موقعه القانوني السليم.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 81 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة
- مادة رقم 11 تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
- مادة رقم 36 تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
- مادة رقم 39 تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
- مادة رقم 8 تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان