الأحكام

26/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 74 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
74/2015
التاريخ
26/11/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت المحكمة القرار المستأنف بادانته المستأنفة الاولى بجرم الذم لانه احسن تطبيق القانون، بعد ان تبين لها ان المستأنفة هي كاتبة المقال الذي، سواء تمت صياغته بشكل مقابلة ام لا، فان ذلك ليس من شأنه ان يرفع عنها المسؤولية بخصوص ما اوردته بقلمها، وان النية الجرمية لا تنبع من المعرفة الشخصية للمستأنف بوجهه، بل من تعمد الاساءة اليه بنسب امور سيئة له.

كما ردت المحكمة طلب المستأنفة منحها الاسباب التخفيفية كون القرار المستأنف قد سبق ومنحها لها.

وفسخت المحكمة القرار المستأنف جزئيا واعلنت براءة المستأنفة الثانية، بعد ان تبين لها ان المدعي المستأنف بوجهه لم يقدم الدليل على اشتراك المستأنفة الثانية في جرم نشر المقال المشكو منه، كما ان النيابة لم تقدم اي دليل بهذا الخصوص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها