Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 74 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 74/2015
- Date
- 26/11/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة القرار المستأنف بادانته المستأنفة الاولى بجرم الذم لانه احسن تطبيق القانون، بعد ان تبين لها ان المستأنفة هي كاتبة المقال الذي، سواء تمت صياغته بشكل مقابلة ام لا، فان ذلك ليس من شأنه ان يرفع عنها المسؤولية بخصوص ما اوردته بقلمها، وان النية الجرمية لا تنبع من المعرفة الشخصية للمستأنف بوجهه، بل من تعمد الاساءة اليه بنسب امور سيئة له.
كما ردت المحكمة طلب المستأنفة منحها الاسباب التخفيفية كون القرار المستأنف قد سبق ومنحها لها.
وفسخت المحكمة القرار المستأنف جزئيا واعلنت براءة المستأنفة الثانية، بعد ان تبين لها ان المدعي المستأنف بوجهه لم يقدم الدليل على اشتراك المستأنفة الثانية في جرم نشر المقال المشكو منه، كما ان النيابة لم تقدم اي دليل بهذا الخصوص.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 30 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 387 قانون العقوبات قانون العقوبات