الأحكام

14/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 47 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
47/2015
التاريخ
14/07/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت المحكمة ان الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام ينال من شرفه وكرامته، وان القدح هو كل لفظة ازدراء او سباب. وقد تبين لها ان كل ما ورد في مضمون التحقيق يسيء الى المدعي وينال من سمعته وشرفه وكرامته، ويعتبر بمثابة خبر كاذب طالما ان الجهة المستأنفة لم تثبت صحته.

كذلك اعتبرت المحكمة انه اذا كان يعود للصحافة حق ابداء الرأي والتعبير والبحث عن الخبر، فان هذه الحرية في التعبير التي كفلها الدستور لا تعطي الصحافة الحق في تجاوز القانون، بعدما تبين لها ان العناصر المادية للجرائم موضوع الشكوى متوافرة، وان ما ورد في التقرير من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى الجهة المستأنفة.

وخلصت المحكمة الى رد ما تطلبه الجهة المستأنفة لجهة تخفيض الغرامة لانها لا تتعدى الحد الادنى المنصوص عليه قانونا، وان التعويض يتناسب مع الضرر اللاحق بالجهة المستأنف عليها. وصدقت الحكم الابتدائي برمته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها