Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 14/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 47 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
47/2015
Date
14/07/2015
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام ينال من شرفه وكرامته، وان القدح هو كل لفظة ازدراء او سباب. وقد تبين لها ان كل ما ورد في مضمون التحقيق يسيء الى المدعي وينال من سمعته وشرفه وكرامته، ويعتبر بمثابة خبر كاذب طالما ان الجهة المستأنفة لم تثبت صحته.

كذلك اعتبرت المحكمة انه اذا كان يعود للصحافة حق ابداء الرأي والتعبير والبحث عن الخبر، فان هذه الحرية في التعبير التي كفلها الدستور لا تعطي الصحافة الحق في تجاوز القانون، بعدما تبين لها ان العناصر المادية للجرائم موضوع الشكوى متوافرة، وان ما ورد في التقرير من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى الجهة المستأنفة.

وخلصت المحكمة الى رد ما تطلبه الجهة المستأنفة لجهة تخفيض الغرامة لانها لا تتعدى الحد الادنى المنصوص عليه قانونا، وان التعويض يتناسب مع الضرر اللاحق بالجهة المستأنف عليها. وصدقت الحكم الابتدائي برمته.

Cited

Texts it relies on