الأحكام

22/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 55 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
55/2015
التاريخ
22/10/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستئناف شكلا معتبرة انه لا يدخل في حساب التبليغ ساعة ويوم حصوله، وانه اذا انتهت المهلة يوم عطلة رسمية او خارج اوقات الدوام الرسمي، فتمدد الى اول يوم يليه من ايام العمل، وبالتالي يكون الاستئناف الحاضر واردا ضمن المهلة القانونية.

كما اعتبرت المحكمة من حيث الشكل ان المستأنف الذي يدلي بان ثلثي اعضاء النقابة قد استقالوا، وانها تفتقر للشروط القانونية لاستمرارية كيانها، وان اهليتها للتقاضي قد انعدمت، مطالبا اياها بابراز ما يثبت تمتعها حتى اليوم بالشخصية المعنوية، يقع عليه واجب اثباتها ولا يعود له قلب عبء الاثبات وجعله على عاتق النقابة، وردت طلبه المذكور.

كما فسخت المحكمة في الاساس القرار المستأنف جزئيا وحكمت مجددا بابطال التعقبات الجارية بحق المستأنف المدعى عليه، وذلك في ظل عدم صدور اي كلام عن المستأنف يتعرض فيه لنقابة عمال سبينس بالذم، معتبرة ان القرار المستأنف بادانته المستأنف بالجرم المذكور، يكون قد خالف الواقع والقانون.

كما اعتبرت المحكمة ان عناصر جرم الذم المقترف من قبل المستأنف بحق المستأنف بوجهه متحققة، وصدقت ما توصل اليه القرار المستأنف بهذا الخصوص.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاخير لجهة آلية احتساب الغرامة المفروضة قانونا، معتبرة ان القرار المستأنف بتغريمه المستأنف عليه المبلغ المقرر، يكون قد قضى باقل من الغرامة المتوجبة قانونا.

وخلصت المحكمة الى رد طلب المستأنف منحه الاسباب التخفيفية، بعدما تبين لها ان ما نسبه المستأنف للمستأنف بوجهه قد وصل الى عدد كبير من المواطنين، والحق ضررا معنويا بالمدعي.

وقضت المحكمة بعد فسخ القرار جزئيا لناحية ادانة المستأنف بذم نقابة عمال سبينس، بتعديل التعويض المحكوم به لصالح المدعي المستأنف بوجهه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها