الأحكام

07/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 45 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
45/2015
التاريخ
07/07/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تتحقق عناصر جريمة الذم نتيجة اسناد وقائع محددة المعالم للمجني عليه من شأنها لو صحت ان تستوجب احتقاره لدى العامة والمساس بشرفه وكرامته، وان يكون قد جرى الافصاح عنها علنا سندا الى المادة 385 عقوبات، معطوفة على المادتين 20 و26 من المرسوم 104 تاريخ 30/6/1977. وبالتالي ان اطلاق كلام عابر لا يشكل مسا بكرامة المدعي ولا ينسب اليه امورا واضحة، لا يعتبر ذما.

كما ان محكمة الاستئناف باعتبارها جريمة الذم متوافرة العناصر، تكون قد خالفت القانون، فتنشر الدعوى ويحكم بكف التعقبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها