07/07/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 45 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 45/2015
- التاريخ
- 07/07/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تتحقق عناصر جريمة الذم نتيجة اسناد وقائع محددة المعالم للمجني عليه من شأنها لو صحت ان تستوجب احتقاره لدى العامة والمساس بشرفه وكرامته، وان يكون قد جرى الافصاح عنها علنا سندا الى المادة 385 عقوبات، معطوفة على المادتين 20 و26 من المرسوم 104 تاريخ 30/6/1977. وبالتالي ان اطلاق كلام عابر لا يشكل مسا بكرامة المدعي ولا ينسب اليه امورا واضحة، لا يعتبر ذما.
كما ان محكمة الاستئناف باعتبارها جريمة الذم متوافرة العناصر، تكون قد خالفت القانون، فتنشر الدعوى ويحكم بكف التعقبات.
مُستشهد به