Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 07/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 45 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
45/2015
Date
07/07/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

تتحقق عناصر جريمة الذم نتيجة اسناد وقائع محددة المعالم للمجني عليه من شأنها لو صحت ان تستوجب احتقاره لدى العامة والمساس بشرفه وكرامته، وان يكون قد جرى الافصاح عنها علنا سندا الى المادة 385 عقوبات، معطوفة على المادتين 20 و26 من المرسوم 104 تاريخ 30/6/1977. وبالتالي ان اطلاق كلام عابر لا يشكل مسا بكرامة المدعي ولا ينسب اليه امورا واضحة، لا يعتبر ذما.

كما ان محكمة الاستئناف باعتبارها جريمة الذم متوافرة العناصر، تكون قد خالفت القانون، فتنشر الدعوى ويحكم بكف التعقبات.

Cited

Texts it relies on