18/06/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 38 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 38/2015
- التاريخ
- 18/06/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الحاج، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تسقط دعوى الحق العام في الشكل بسبب وفاة المدعى عليه، ويرد الاستئناف التبعي المقدم من احد المدعى عليهما في الشكل كونه واردا بعد انصرام مهلة الطعن وهي مهلة اسقاط.
ان الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام، ينال من شرفه او كرامته. ورأت المحكمة ان اتهام المدعي بانه هدد الصحافي الشهيد وزوجته ومارس ضدهما مضيقات، من دون تقديم ما من شأنه اثبات هذا الامر بشكل ملموس، يؤلف ذما بالمعنى الحقيقي، وقد توافر فيه العنصر المادي بنشر العبارات المسيئة في المقال، كما توافر العنصر المعنوي كون النشر حصل قصدا بحيث تنتفي اية جدية في الادلاء بحسن النية في هذا المجال، فيكون الحكم المستأنف واقعا في موقعه القانوني الصحيح ومستوجب التصديق لهذه الناحية.
وخلصت المحكمة الى تصديق الحكم المطعون فيه لجهة قيمة العطل والضرر كونه واقعا في موقعه الصحيح.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 30 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 134 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 216 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 132 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات