الأحكام

18/06/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 38 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
38/2015
التاريخ
18/06/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الحاج، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تسقط دعوى الحق العام في الشكل بسبب وفاة المدعى عليه، ويرد الاستئناف التبعي المقدم من احد المدعى عليهما في الشكل كونه واردا بعد انصرام مهلة الطعن وهي مهلة اسقاط.

ان الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام، ينال من شرفه او كرامته. ورأت المحكمة ان اتهام المدعي بانه هدد الصحافي الشهيد وزوجته ومارس ضدهما مضيقات، من دون تقديم ما من شأنه اثبات هذا الامر بشكل ملموس، يؤلف ذما بالمعنى الحقيقي، وقد توافر فيه العنصر المادي بنشر العبارات المسيئة في المقال، كما توافر العنصر المعنوي كون النشر حصل قصدا بحيث تنتفي اية جدية في الادلاء بحسن النية في هذا المجال، فيكون الحكم المستأنف واقعا في موقعه القانوني الصحيح ومستوجب التصديق لهذه الناحية.

وخلصت المحكمة الى تصديق الحكم المطعون فيه لجهة قيمة العطل والضرر كونه واقعا في موقعه الصحيح.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها