22/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 57 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 57/2015
- التاريخ
- 22/10/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطر، مطران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة ان الدعويين مقدمتين امام المحكمة ذاتها، والشكوى المباشرة السابقة للدعوى الراهنة يقتصر محتواها على مقتطفات من الحوار الذي يشكل مضمون الدعوى الحاضرة، فيكون ما قضى به الحكم المستأنف لجهة رده الدفع بسبق الادعاء في محله القانوني.
وخلصت المحكمة الى اعتبار ان محكمة المطبوعات بادانتها المدعى عليهما المستأنفين، تكون قد احسنت تطبيق القانون، اذ رأت انه اذا كان يعود للصحافة حق التعبير عن الرأي والبحث عن الخبر الحر، فان هذا الحق وتلك الحرية في التعبير لا يعطيان الافراد والصحافة الحق في تجاوز القانون. وان العبارات المشار اليها في المقابلة التلفزيونية تنال من شرف وكرامة المستأنفين وتشكل ذما بحقهم، معتبرة ان القصد الجرمي يتوافر بنشر المقالة، مع العلم بانها تمس بكرامة من تتناوله.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي
- مادة رقم 54 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 55 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات