Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 22/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 57 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
57/2015
Date
22/10/2015
President
جان عيد
Members
مطر، مطران
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان الدعويين مقدمتين امام المحكمة ذاتها، والشكوى المباشرة السابقة للدعوى الراهنة يقتصر محتواها على مقتطفات من الحوار الذي يشكل مضمون الدعوى الحاضرة، فيكون ما قضى به الحكم المستأنف لجهة رده الدفع بسبق الادعاء في محله القانوني.

وخلصت المحكمة الى اعتبار ان محكمة المطبوعات بادانتها المدعى عليهما المستأنفين، تكون قد احسنت تطبيق القانون، اذ رأت انه اذا كان يعود للصحافة حق التعبير عن الرأي والبحث عن الخبر الحر، فان هذا الحق وتلك الحرية في التعبير لا يعطيان الافراد والصحافة الحق في تجاوز القانون. وان العبارات المشار اليها في المقابلة التلفزيونية تنال من شرف وكرامة المستأنفين وتشكل ذما بحقهم، معتبرة ان القصد الجرمي يتوافر بنشر المقالة، مع العلم بانها تمس بكرامة من تتناوله.

Cited

Texts it relies on