22/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 56 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 56/2015
- التاريخ
- 22/10/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان العبارات الواردة في المقال الصحفي تنال من شرف وكرامة المستأنف، وتشكل ذما حتى وان جاءت في سياق تحليلات حول واقعة عمالة احدهم، وليست بالتالي مجرد نقد. وان الصحافة اذا كان يعود لها حق التعبير عن الرأي والنقد وانتقاد الشخصيات العامة، الا ان هذا الحق وهذه الحرية في التعبير لا يعطيان الافراد والصحافة الحق في تجاوز القانون اذ ان المقال تضمن تعابير ذم بحق المستأنف عليه.
ان الشك الذي يفسر لصالح المدعى عليه انما هو الشك في ثبوت ارتكاب الجرم، الامر غير الوارد في الحالة الراهنة طالما ان عناصر الجرم ثابتة. خلصت المحكمة الى رد طلب الجهة المستأنفة بتخفيض الغرامة لحدها الادنى كونه لا يتناسب والضرر المشكو منه، معتبرة ان التعويض المحكوم به يوازي الضرر المعنوي اللاحق بالمدعي، لا سيما وانه رئيس تكتل نيابي ورجل سياسي يتعاطى الشأن العام ورئيس حزب سياسي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 387 قانون العقوبات قانون العقوبات