Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 22/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 56 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
56/2015
Date
22/10/2015
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

ان العبارات الواردة في المقال الصحفي تنال من شرف وكرامة المستأنف، وتشكل ذما حتى وان جاءت في سياق تحليلات حول واقعة عمالة احدهم، وليست بالتالي مجرد نقد. وان الصحافة اذا كان يعود لها حق التعبير عن الرأي والنقد وانتقاد الشخصيات العامة، الا ان هذا الحق وهذه الحرية في التعبير لا يعطيان الافراد والصحافة الحق في تجاوز القانون اذ ان المقال تضمن تعابير ذم بحق المستأنف عليه.

ان الشك الذي يفسر لصالح المدعى عليه انما هو الشك في ثبوت ارتكاب الجرم، الامر غير الوارد في الحالة الراهنة طالما ان عناصر الجرم ثابتة. خلصت المحكمة الى رد طلب الجهة المستأنفة بتخفيض الغرامة لحدها الادنى كونه لا يتناسب والضرر المشكو منه، معتبرة ان التعويض المحكوم به يوازي الضرر المعنوي اللاحق بالمدعي، لا سيما وانه رئيس تكتل نيابي ورجل سياسي يتعاطى الشأن العام ورئيس حزب سياسي.

Cited

Texts it relies on