14/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 2016
- التاريخ
- 14/06/2016
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- قيومجي، سعيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستئناف شكلا ولو لم يوجه صراحة ضد الحق العام لان النيابة العامة هي فريق اصلي في كل دعاوى الجنح خاصة وان المستأنف طلب تخفيض العقوبة.
يرد الاستئناف لان القاضي المنفرد الجزائي علل حكمه تعليلا كافيا لجهة حكمه بقيمة الشكات الثابتة بضمونا دون معارضة الفريق الاخر وانه لا يجوز اثبات عكس مستند خطي الا بالبينة الخطية.
يصدق الحكم المستأنف لجهة مقدار العقوبة المنطبقة على نص المادة 666 عقوبات ويمنح وقف التنفيذ سندا الى المادة 169 عقوبات في حال تسديد الالزامات المدنية عملا بالمادة 170 عقوبات.
مُستشهد به