الأحكام

14/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
2016
التاريخ
14/06/2016
الرئيس
طنوس مشلب
الأعضاء
قيومجي، سعيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستئناف شكلا ولو لم يوجه صراحة ضد الحق العام لان النيابة العامة هي فريق اصلي في كل دعاوى الجنح خاصة وان المستأنف طلب تخفيض العقوبة.

يرد الاستئناف لان القاضي المنفرد الجزائي علل حكمه تعليلا كافيا لجهة حكمه بقيمة الشكات الثابتة بضمونا دون معارضة الفريق الاخر وانه لا يجوز اثبات عكس مستند خطي الا بالبينة الخطية.

يصدق الحكم المستأنف لجهة مقدار العقوبة المنطبقة على نص المادة 666 عقوبات ويمنح وقف التنفيذ سندا الى المادة 169 عقوبات في حال تسديد الالزامات المدنية عملا بالمادة 170 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها