Rulings

Criminal Court 14/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
14/06/2016
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا ولو لم يوجه صراحة ضد الحق العام لان النيابة العامة هي فريق اصلي في كل دعاوى الجنح خاصة وان المستأنف طلب تخفيض العقوبة.

يرد الاستئناف لان القاضي المنفرد الجزائي علل حكمه تعليلا كافيا لجهة حكمه بقيمة الشكات الثابتة بضمونا دون معارضة الفريق الاخر وانه لا يجوز اثبات عكس مستند خطي الا بالبينة الخطية.

يصدق الحكم المستأنف لجهة مقدار العقوبة المنطبقة على نص المادة 666 عقوبات ويمنح وقف التنفيذ سندا الى المادة 169 عقوبات في حال تسديد الالزامات المدنية عملا بالمادة 170 عقوبات.

Cited

Texts it relies on