Criminal Court 14/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستئناف شكلا ولو لم يوجه صراحة ضد الحق العام لان النيابة العامة هي فريق اصلي في كل دعاوى الجنح خاصة وان المستأنف طلب تخفيض العقوبة.
يرد الاستئناف لان القاضي المنفرد الجزائي علل حكمه تعليلا كافيا لجهة حكمه بقيمة الشكات الثابتة بضمونا دون معارضة الفريق الاخر وانه لا يجوز اثبات عكس مستند خطي الا بالبينة الخطية.
يصدق الحكم المستأنف لجهة مقدار العقوبة المنطبقة على نص المادة 666 عقوبات ويمنح وقف التنفيذ سندا الى المادة 169 عقوبات في حال تسديد الالزامات المدنية عملا بالمادة 170 عقوبات.
Cited