25/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 146 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 146/2016
- التاريخ
- 25/02/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية ترويج عملة مزورة سندا الى المادة 440/443 عقوبات بالنسبة للمتهم الاول، والمادة 440/443 عقوبات معطوفة على المادة 6 من القانون 442/2002 بالنسبة للمتهم القاصر، نتيجة التثبت من اقدامهما على ترويج ورقة نقدية مزيفة، وذلك بعدما قام المتهم الاول بتسليمها الى المتهم الثاني القاصر، ثم قام هذا الاخير بصرفها في محل فلافل حيث تم توقيفه، ومن ثم فرارهما من وجه العدالة.
مُستشهد به