الأحكام

25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 146 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
146/2016
التاريخ
25/02/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية ترويج عملة مزورة سندا الى المادة 440/443 عقوبات بالنسبة للمتهم الاول، والمادة 440/443 عقوبات معطوفة على المادة 6 من القانون 442/2002 بالنسبة للمتهم القاصر، نتيجة التثبت من اقدامهما على ترويج ورقة نقدية مزيفة، وذلك بعدما قام المتهم الاول بتسليمها الى المتهم الثاني القاصر، ثم قام هذا الاخير بصرفها في محل فلافل حيث تم توقيفه، ومن ثم فرارهما من وجه العدالة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها