Criminal Court 25/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 146 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 146/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية ترويج عملة مزورة سندا الى المادة 440/443 عقوبات بالنسبة للمتهم الاول، والمادة 440/443 عقوبات معطوفة على المادة 6 من القانون 442/2002 بالنسبة للمتهم القاصر، نتيجة التثبت من اقدامهما على ترويج ورقة نقدية مزيفة، وذلك بعدما قام المتهم الاول بتسليمها الى المتهم الثاني القاصر، ثم قام هذا الاخير بصرفها في محل فلافل حيث تم توقيفه، ومن ثم فرارهما من وجه العدالة.
Cited