Rulings

Criminal Court 25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 146 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
146/2016
Date
25/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية ترويج عملة مزورة سندا الى المادة 440/443 عقوبات بالنسبة للمتهم الاول، والمادة 440/443 عقوبات معطوفة على المادة 6 من القانون 442/2002 بالنسبة للمتهم القاصر، نتيجة التثبت من اقدامهما على ترويج ورقة نقدية مزيفة، وذلك بعدما قام المتهم الاول بتسليمها الى المتهم الثاني القاصر، ثم قام هذا الاخير بصرفها في محل فلافل حيث تم توقيفه، ومن ثم فرارهما من وجه العدالة.

Cited

Texts it relies on