25/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 142 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 142/2016
- التاريخ
- 25/02/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- قيومجي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطلت محكمة الجنايات التعقبات بحق المتهم بجناية الفقرة الاولى من المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 13 مخدرات، نتيجة التثبت من ان مادة ketamine الذي اقدم على ترويجها غير مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 92 من قانون الصيدلة نتيجة اقراره بادخال دواء ketamine دون ان يكون مخولا بذلك.
كما ادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الحشيشة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 13 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 92 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة