الأحكام

25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 142 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
142/2016
التاريخ
25/02/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
قيومجي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات بحق المتهم بجناية الفقرة الاولى من المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 13 مخدرات، نتيجة التثبت من ان مادة ketamine الذي اقدم على ترويجها غير مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 92 من قانون الصيدلة نتيجة اقراره بادخال دواء ketamine دون ان يكون مخولا بذلك.

كما ادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الحشيشة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها