Rulings

Criminal Court 25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 142 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
142/2016
Date
25/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، الحجار
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات بحق المتهم بجناية الفقرة الاولى من المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 13 مخدرات، نتيجة التثبت من ان مادة ketamine الذي اقدم على ترويجها غير مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 92 من قانون الصيدلة نتيجة اقراره بادخال دواء ketamine دون ان يكون مخولا بذلك.

كما ادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الحشيشة.

Cited

Texts it relies on