الأحكام

03/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 198 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
198/2016
التاريخ
03/05/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التاريخ الحقيقي لسحب الشيك من دون مؤونة قد بقي في دائرة الشك، ومن الثابت ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه فيصدق الحكم الذي قضى باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي.

ان متابعة المحكمة الجزائية النظر بدعوى الحق الشخصي في حال سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي يكون مشروطا بان تكون المحكمة الجزائية قد وضعت يدها على الدعوى اصولا، اي قبل تحقق مرور الزمن على الدعوى العامة، وهو الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية. وبالتالي يكون الفصل بالدعوى المدنية خارج صلاحية المحكمة الجزائية سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها