Rulings

Criminal Court of Appeal 03/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 198 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
198/2016
Date
03/05/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان التاريخ الحقيقي لسحب الشيك من دون مؤونة قد بقي في دائرة الشك، ومن الثابت ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه فيصدق الحكم الذي قضى باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي.

ان متابعة المحكمة الجزائية النظر بدعوى الحق الشخصي في حال سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي يكون مشروطا بان تكون المحكمة الجزائية قد وضعت يدها على الدعوى اصولا، اي قبل تحقق مرور الزمن على الدعوى العامة، وهو الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية. وبالتالي يكون الفصل بالدعوى المدنية خارج صلاحية المحكمة الجزائية سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on