Criminal Court of Appeal 03/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 198 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 198/2016
- Date
- 03/05/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان التاريخ الحقيقي لسحب الشيك من دون مؤونة قد بقي في دائرة الشك، ومن الثابت ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه فيصدق الحكم الذي قضى باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي.
ان متابعة المحكمة الجزائية النظر بدعوى الحق الشخصي في حال سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي يكون مشروطا بان تكون المحكمة الجزائية قد وضعت يدها على الدعوى اصولا، اي قبل تحقق مرور الزمن على الدعوى العامة، وهو الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية. وبالتالي يكون الفصل بالدعوى المدنية خارج صلاحية المحكمة الجزائية سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية.
Cited