07/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 243 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 243/2016
- التاريخ
- 07/06/2016
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- دواليبي، شهاب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية في قرارها ان التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة يتناول صكا او مخطوطة بهدف احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي (مادة 453 عقوبات)، فلا تكون عناصره متوافرة في قيام المتهم بالاستيلاء على الرخصة وانتزاع اللوحة العمومية عن السيارة المباعة، بل يعتبر عمله اخلالا بموجبات عقدية مدنية، ويقتضي بالتالي رد الاستئناف.
مُستشهد به