الأحكام

07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 243 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
243/2016
التاريخ
07/06/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية في قرارها ان التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة يتناول صكا او مخطوطة بهدف احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي (مادة 453 عقوبات)، فلا تكون عناصره متوافرة في قيام المتهم بالاستيلاء على الرخصة وانتزاع اللوحة العمومية عن السيارة المباعة، بل يعتبر عمله اخلالا بموجبات عقدية مدنية، ويقتضي بالتالي رد الاستئناف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها