Criminal Court of Appeal 07/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 243 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 243/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية في قرارها ان التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة يتناول صكا او مخطوطة بهدف احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي (مادة 453 عقوبات)، فلا تكون عناصره متوافرة في قيام المتهم بالاستيلاء على الرخصة وانتزاع اللوحة العمومية عن السيارة المباعة، بل يعتبر عمله اخلالا بموجبات عقدية مدنية، ويقتضي بالتالي رد الاستئناف.
Cited