Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 243 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
243/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية في قرارها ان التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة يتناول صكا او مخطوطة بهدف احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي (مادة 453 عقوبات)، فلا تكون عناصره متوافرة في قيام المتهم بالاستيلاء على الرخصة وانتزاع اللوحة العمومية عن السيارة المباعة، بل يعتبر عمله اخلالا بموجبات عقدية مدنية، ويقتضي بالتالي رد الاستئناف.

Cited

Texts it relies on