29/11/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 59 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 59/2016
- التاريخ
- 29/11/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- عويس، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز ان القرار قد اخطأ في تطبيق النصوص المتعلقة بتحقير موظف عام حيث ان الغرامات تضاعف مائة مرة بموجب المادة 3 من القانون 89/89، وعشرون مرة بموجب المادة 9 من القانون 33/94، كما تنص المادة 22 من قانون المطبوعات على عقوبة الحبس في حال كان المدعي قاضيا في منصة القضاء.
وتنص المادة 35 من القانون رقم 382/94 على تشديد العقوبة اذا حصل الجرم بواسطة التلفزيون او الاذاعة. وحكمت بزيادة الغرامة على المدعى عليهما.
وقبلت محكمة التمييز السبب الثاني القائم على مخالفة المادة 134 عقوبات اذ بعد ان تثبتت محكمة الاستئناف من وجود ضرر معنوي، حكمت بتعويض رمزي وفسخت القرار المطعون فيه وقضت بتعديل التعويض المقضي به.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي
- مادة رقم 134 قانون العقوبات قانون العقوبات