Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 29/11/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 59 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
59/2016
Date
29/11/2016
President
جان عيد
Members
عويس، الحاج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان القرار قد اخطأ في تطبيق النصوص المتعلقة بتحقير موظف عام حيث ان الغرامات تضاعف مائة مرة بموجب المادة 3 من القانون 89/89، وعشرون مرة بموجب المادة 9 من القانون 33/94، كما تنص المادة 22 من قانون المطبوعات على عقوبة الحبس في حال كان المدعي قاضيا في منصة القضاء.

وتنص المادة 35 من القانون رقم 382/94 على تشديد العقوبة اذا حصل الجرم بواسطة التلفزيون او الاذاعة. وحكمت بزيادة الغرامة على المدعى عليهما.

وقبلت محكمة التمييز السبب الثاني القائم على مخالفة المادة 134 عقوبات اذ بعد ان تثبتت محكمة الاستئناف من وجود ضرر معنوي، حكمت بتعويض رمزي وفسخت القرار المطعون فيه وقضت بتعديل التعويض المقضي به.

Cited

Texts it relies on