النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 134

المادة 134

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

ان الاشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

اذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي بناء على طلب المدعي الشخصي بتأديته تحت طائلة الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 251 من قانون الموجبات والعقود او ان يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 134 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/134/