19/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 172/2016
- التاريخ
- 19/04/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المعيار لحصول التزوير الجنائي يكون اما بتوافر صفة الموظف الرسمي لدى الفاعل واقدامه على التزوير في المستندات ضمن اختصاصه واما ماهية المستند موضوع الاعتداء الذي يشكل حسم الجريمة ويعبتر التزوير الواقع فيه جنائي الوصف عندما تكون للمستند صفة الرسمية، وبالتالي ان الشهادات العلمية تعتبر من قبل المستندات الرسمية ما يسمح باعتبار تزويرها جناية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 143 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 451 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 456 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 460 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات