الأحكام

19/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
172/2016
التاريخ
19/04/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المعيار لحصول التزوير الجنائي يكون اما بتوافر صفة الموظف الرسمي لدى الفاعل واقدامه على التزوير في المستندات ضمن اختصاصه واما ماهية المستند موضوع الاعتداء الذي يشكل حسم الجريمة ويعبتر التزوير الواقع فيه جنائي الوصف عندما تكون للمستند صفة الرسمية، وبالتالي ان الشهادات العلمية تعتبر من قبل المستندات الرسمية ما يسمح باعتبار تزويرها جناية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها