Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
172/2016
Date
19/04/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المعيار لحصول التزوير الجنائي يكون اما بتوافر صفة الموظف الرسمي لدى الفاعل واقدامه على التزوير في المستندات ضمن اختصاصه واما ماهية المستند موضوع الاعتداء الذي يشكل حسم الجريمة ويعبتر التزوير الواقع فيه جنائي الوصف عندما تكون للمستند صفة الرسمية، وبالتالي ان الشهادات العلمية تعتبر من قبل المستندات الرسمية ما يسمح باعتبار تزويرها جناية.

Cited

Texts it relies on