Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 172/2016
- Date
- 19/04/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المعيار لحصول التزوير الجنائي يكون اما بتوافر صفة الموظف الرسمي لدى الفاعل واقدامه على التزوير في المستندات ضمن اختصاصه واما ماهية المستند موضوع الاعتداء الذي يشكل حسم الجريمة ويعبتر التزوير الواقع فيه جنائي الوصف عندما تكون للمستند صفة الرسمية، وبالتالي ان الشهادات العلمية تعتبر من قبل المستندات الرسمية ما يسمح باعتبار تزويرها جناية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 143 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 451 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 456 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 460 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات