الأحكام

11/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/2016
التاريخ
11/02/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطر، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بان اشارة الدعوى لابطال عقد البيع تسري على المشتري الثاني الذي اشترى من المشتري الاول طالما ان القسم موضوع الدعوى لا يزال مقيدا على اسم البائع الاساس ولم يتم قيد اية اشارة بالوكالة بتاريخ سابق لتدوين اشارة الدعوى استنادا الى المادة 393 موجبات وعقودوالمواد 8 و11 و13 من القرار 188.

كما رأت انه لا يمكن التذرع بمفاعيل الوكالة طالما انها مشروطة بتسديد ثمن المبيع، وبالتالي فان قيام محكمة الاستئناف بتفضيل الوكالة على قيود السجل العقاري وعدم ابطالها الوكالة على الرغم من وجود اشارة الدعوى تكون قد عرضت قرارها للنقض برمته.

وقضت بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الحكم مجددا برد الاستئناف، وتصديق الحكم الابتدائي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها