Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2016

Court
تمييز مدني
Number
14/2016
Date
11/02/2016
President
جان عيد
Members
مطر، الحاج
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان اشارة الدعوى لابطال عقد البيع تسري على المشتري الثاني الذي اشترى من المشتري الاول طالما ان القسم موضوع الدعوى لا يزال مقيدا على اسم البائع الاساس ولم يتم قيد اية اشارة بالوكالة بتاريخ سابق لتدوين اشارة الدعوى استنادا الى المادة 393 موجبات وعقودوالمواد 8 و11 و13 من القرار 188.

كما رأت انه لا يمكن التذرع بمفاعيل الوكالة طالما انها مشروطة بتسديد ثمن المبيع، وبالتالي فان قيام محكمة الاستئناف بتفضيل الوكالة على قيود السجل العقاري وعدم ابطالها الوكالة على الرغم من وجود اشارة الدعوى تكون قد عرضت قرارها للنقض برمته.

وقضت بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الحكم مجددا برد الاستئناف، وتصديق الحكم الابتدائي.

Cited

Texts it relies on