15/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2016
- التاريخ
- 15/02/2016
- الرئيس
- جان دواود فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، حركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه عملا باحكام الفقرة 3 من المادة 95 تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص بين محكمتين عدليتين، وأنه بموجب المادة 114 أ.م.م يجب ان يكون قرار كل من المحكمتين قد اكتسب الصفة القطعية، وانه عملا بالمادة 553 أ.م.م لا يكتسب الحكم الصفة القطعية الا عندما يكون غير قابل للاستئناف او الاعتراض، وانه وفقا لاحكام المادة 616 أ.م.م والمادة 603 أ.م.م والمادة 643 أ.م.م تسري مهلة الطعن من تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأن التبليغ يجري وفقا لاصول التبليغ المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتحديد في المواد 399 وما يليها منه، وبالتالي فإن الاستحصال على صورة طبق الاصل عن القرار المذكور لا يعد تبليغا اصوليا له فلا تكون مهلة الطعن بطريق الاستئناف قد بدأت، وبالتالي قد اكتسب القرار الصفة القطعية، فيكون الطلب الرامي الى تعيين المرجع المختص مفتقرا لاحد شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 114أ.م.م مما يقتضي عدم قبوله.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 114 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 399 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 553 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 603 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 616 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 643 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 95 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية