النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 399

المادة 399

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

تسلم الاوراق المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه في مقامه او مسكنه او محل عمله او في اي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز تسليمها في المقام المختار في الاحوال المعينة في القانون. اذا كان المباشر لا يعرف الشخص المطلوب تبليغه فيسلم الاوراق في مقام هذا الاخير او مسكنه الى من يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ اما خارج المقام او المسكن فلا يسلم الاوراق الى المراد تبليغه الا بعد الاطلاع منه على اوراق رسمية تثبت هويته. وعلى المباشر ان يشير في محضر التبليغ الى تصريح المبلغ اليه او الى طريقة اثبات هويته المتقدم ذكرها مع ادارج رقم وثيقة الهوية.

وفي حال امتناع المطلوب ابلاغه او الشخص المتخذ لديه

محل اقامة مختار عن تسلم الاوراق يتركها المباشر له.

ويعتبر التبلغ عندئذ حاصلا على وجه قانوني, ولو رفض

توقيع المحضر.

المادة 399 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/399/