Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2016

Court
تمييز مدني
Number
22/2016
Date
15/02/2016
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، حركة
Source
Lebanese University

رأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه عملا باحكام الفقرة 3 من المادة 95 تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص بين محكمتين عدليتين، وأنه بموجب المادة 114 أ.م.م يجب ان يكون قرار كل من المحكمتين قد اكتسب الصفة القطعية، وانه عملا بالمادة 553 أ.م.م لا يكتسب الحكم الصفة القطعية الا عندما يكون غير قابل للاستئناف او الاعتراض، وانه وفقا لاحكام المادة 616 أ.م.م والمادة 603 أ.م.م والمادة 643 أ.م.م تسري مهلة الطعن من تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأن التبليغ يجري وفقا لاصول التبليغ المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتحديد في المواد 399 وما يليها منه، وبالتالي فإن الاستحصال على صورة طبق الاصل عن القرار المذكور لا يعد تبليغا اصوليا له فلا تكون مهلة الطعن بطريق الاستئناف قد بدأت، وبالتالي قد اكتسب القرار الصفة القطعية، فيكون الطلب الرامي الى تعيين المرجع المختص مفتقرا لاحد شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 114أ.م.م مما يقتضي عدم قبوله.

Cited

Texts it relies on