الأحكام

04/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2016
التاريخ
04/02/2016
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
شربل، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 552أ.م.م عندما اعتبر ضمنا ان استئناف القرارات النزاعية يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف، ولكنه في الدعوى الراهنة اعتبر ان وروده الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه لا يشكل سببا لرده في الشكل في حال كان قد ورد الى قلم المحكمة ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفيا الشروط الشكلية المفروضة قانونا.

وقد اكدت محكمة التمييز في قرارها بأن العبرة هي في آلية تقديم الطعن بالقرار النزاعي مباشرة وفقا لما حددتها المادة 655أ.م.م وليس بورود الاستئناف ضد قرار نزاعي ضمن المهلة القانونية واستيفائه الشروط الشكلية، فإذا قدم بواسطة المحكمة التي اصدرته فإنه يرد شكلا لمخالفته اصول تقديم الطعن بالقرار النزاعي سندا لنص المادة 655أ.م.م التي يتبين منها ان نية المشترع اتجهت الى اعمال هذه الآلية بشكل حصري، ولو اراد المشترع اجازة تقديم الاستئناف بواسطة قلم المحكمة لكان نص على ذلك صراحة .

وقضت بعد النقض سندا للمادة 734أ.م.م برد الاستئناف شكلا لمخالفته آلية تقديم الاستئناف مباشرة امام المحكمة وليس بواسطة المحكمة الابتدائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها