Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2016

Court
تمييز مدني
Number
9/2016
Date
04/02/2016
President
راشد طقوش
Members
شربل، عقيقي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 552أ.م.م عندما اعتبر ضمنا ان استئناف القرارات النزاعية يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف، ولكنه في الدعوى الراهنة اعتبر ان وروده الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه لا يشكل سببا لرده في الشكل في حال كان قد ورد الى قلم المحكمة ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفيا الشروط الشكلية المفروضة قانونا.

وقد اكدت محكمة التمييز في قرارها بأن العبرة هي في آلية تقديم الطعن بالقرار النزاعي مباشرة وفقا لما حددتها المادة 655أ.م.م وليس بورود الاستئناف ضد قرار نزاعي ضمن المهلة القانونية واستيفائه الشروط الشكلية، فإذا قدم بواسطة المحكمة التي اصدرته فإنه يرد شكلا لمخالفته اصول تقديم الطعن بالقرار النزاعي سندا لنص المادة 655أ.م.م التي يتبين منها ان نية المشترع اتجهت الى اعمال هذه الآلية بشكل حصري، ولو اراد المشترع اجازة تقديم الاستئناف بواسطة قلم المحكمة لكان نص على ذلك صراحة .

وقضت بعد النقض سندا للمادة 734أ.م.م برد الاستئناف شكلا لمخالفته آلية تقديم الاستئناف مباشرة امام المحكمة وليس بواسطة المحكمة الابتدائية.

Cited

Texts it relies on