18/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 17/2016
- التاريخ
- 18/02/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية بأن المنازعة في قانونية اجراءات اتخذتها المحكمة المعنية بطلب نقل الدعوى استنادا الى المادة 116 اصول محاكمات مدنية، في شأن تبليغ مواعيد جلسات المحاكمة وأوراقها، ليس من شأنها أن توفر الدليل على انحياز المحكمة، وفي ضوء عدم صدور ما من شأنه ان يدل على انحياز القاضي فيكون طلب النقل مستوجب الرد.
وقضت المحكمة بتغريم طالب النقل سندا للمادتين 10 و 11 أ.م.م كونه قد تعسف في استعمال حقه في طلب النقل الراهن.
مُستشهد به