الأحكام

18/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/2016
التاريخ
18/02/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بأن المنازعة في قانونية اجراءات اتخذتها المحكمة المعنية بطلب نقل الدعوى استنادا الى المادة 116 اصول محاكمات مدنية، في شأن تبليغ مواعيد جلسات المحاكمة وأوراقها، ليس من شأنها أن توفر الدليل على انحياز المحكمة، وفي ضوء عدم صدور ما من شأنه ان يدل على انحياز القاضي فيكون طلب النقل مستوجب الرد.

وقضت المحكمة بتغريم طالب النقل سندا للمادتين 10 و 11 أ.م.م كونه قد تعسف في استعمال حقه في طلب النقل الراهن.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها