Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
17/2016
Date
18/02/2016
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بأن المنازعة في قانونية اجراءات اتخذتها المحكمة المعنية بطلب نقل الدعوى استنادا الى المادة 116 اصول محاكمات مدنية، في شأن تبليغ مواعيد جلسات المحاكمة وأوراقها، ليس من شأنها أن توفر الدليل على انحياز المحكمة، وفي ضوء عدم صدور ما من شأنه ان يدل على انحياز القاضي فيكون طلب النقل مستوجب الرد.

وقضت المحكمة بتغريم طالب النقل سندا للمادتين 10 و 11 أ.م.م كونه قد تعسف في استعمال حقه في طلب النقل الراهن.

Cited

Texts it relies on