المادة 116
تنقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها:
1- اذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة او لاستحالة قيام المحكمة بأعمالها بسبب القوة القاهرة.
2- اذا كان بين احد الخصوم وبين القاضي المنفرد او قاضيين ممن تتألف منهم المحكمة او رئيسها قرابة او مصاهرة من جهة عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة.
3- اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة.
4- اذا كان من شأن نظر الدعوى لدى احدى المحاكم ان يحدث اضطرابا بالامن.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 34، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز مدني 9/2020
- تمييز مدني 6/2020
- تمييز مدني 128/2019
- تمييز مدني 127/2019
- تمييز مدني 130/2019
- تمييز جزائي 103/2019
- تمييز مدني 85/2019
- تمييز مدني 76/2019
- تمييز مدني 74/2019
- تمييز مدني 75/2019
- تمييز مدني 73/2019
- تمييز مدني 63/2019
- تمييز مدني 34/2019
- تمييز مدني 39/2019
- تمييز مدني 20/2019
- تمييز مدني 145/2018
- تمييز مدني 58/2018
- تمييز مدني 24/2017
- تمييز مدني 20/2017
- تمييز مدني 13/2017
- تمييز مدني 1/2017
- تمييز مدني 82/2016
- تمييز جزائي 17/2016
- تمييز مدني 17/2016
- تمييز مدني 54/2015