الأحكام

08/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2016
التاريخ
08/02/2016
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بأنه لا محل للمطالبة بنقل الدعوى بالاستناد الى الفقرة 3 من المادة 116 أ.م.م لعلة الارتياب بحياد المحكمة ضمن سياق مخالفة رئيس المحكمة لاحكام المادة 721أ.م.م ما دام ان المشكو منه هو رئيس المحكمة من دون الهيئة مجتمعة، اذ يكون للشاكي في هذا المجال توسل آلية الرد في ما خص القاضي المعني اذا ما تحققت الشروط المبررة، ما يقتضي معه رد ما سيق خلافه.

كما رأت ايضا، أن سبب طلب النقل المسند الى الارتياب المشروع بحيادية المحكمة لاصدارها القرار بوقف التنفيذ لقاء كفالة رمزية وبتعليل خاطئ انما يفتقد انتاجيته مع خضوع المسألة لتقدير المحكمة العليا إعمالا، وماهية ومقدار ما دام، انه في نص المادة 723 أ.م.م ما يولي المحكمة العليا صلاحية وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل الفصل بالاستدعاء التمييزي، وكذلك لعدم قيام ما يشكل مظهرا من المظاهر التي يفترض الا يقع فيها قضاة يقومون بمهامهم بصورة عادية. ما يقتضي معه رد طلب النقل سندا لاحكام الفقرة 3 من المادة 116 أ.م.م.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها