Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2016

Court
تمييز مدني
Number
17/2016
Date
08/02/2016
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بأنه لا محل للمطالبة بنقل الدعوى بالاستناد الى الفقرة 3 من المادة 116 أ.م.م لعلة الارتياب بحياد المحكمة ضمن سياق مخالفة رئيس المحكمة لاحكام المادة 721أ.م.م ما دام ان المشكو منه هو رئيس المحكمة من دون الهيئة مجتمعة، اذ يكون للشاكي في هذا المجال توسل آلية الرد في ما خص القاضي المعني اذا ما تحققت الشروط المبررة، ما يقتضي معه رد ما سيق خلافه.

كما رأت ايضا، أن سبب طلب النقل المسند الى الارتياب المشروع بحيادية المحكمة لاصدارها القرار بوقف التنفيذ لقاء كفالة رمزية وبتعليل خاطئ انما يفتقد انتاجيته مع خضوع المسألة لتقدير المحكمة العليا إعمالا، وماهية ومقدار ما دام، انه في نص المادة 723 أ.م.م ما يولي المحكمة العليا صلاحية وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل الفصل بالاستدعاء التمييزي، وكذلك لعدم قيام ما يشكل مظهرا من المظاهر التي يفترض الا يقع فيها قضاة يقومون بمهامهم بصورة عادية. ما يقتضي معه رد طلب النقل سندا لاحكام الفقرة 3 من المادة 116 أ.م.م.

Cited

Texts it relies on