23/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2016
- التاريخ
- 23/02/2016
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، عفيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية ان ادلاءات المميز عليها لجهة ان المادة 509 أ.م.م لم تحصر بالخصوم امكانية قطع مهلة الاسقاط، هي مردودة استنادا الى عدة مبادئ ترعى الدعوى والمحاكمة، منها: مبدأ حياد القاضي، وأن قيام القاضي او قلم المحكمة بإجراء لقطع مهلة السقوط هو تدخل لمصلحة احد الخصوم. كما ان الدعوى هي ملك الخصوم وفقا لنص المادة 363أ.م.م التي يستفاد منها من ان تحريك الدعوى او تركها حتى تسقط بمضي المدة يعود للفرقاء وحدهم، الامر الذي يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 509 أ.م.م.
وقضت المحكمة بعد النقض سندا للمادة 734 أ.م.م بسقوط المحاكمة سندا للمادة 509 أ.م.م كونها تركت لاكثر من سنتين وجميع الاجراءات اللاحقة بها سندا للمادة 514 أ.م.م.
مُستشهد به