Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2016

Court
تمييز مدني
Number
17/2016
Date
23/02/2016
President
راشد طقوش
Members
خوري، عفيقي
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان ادلاءات المميز عليها لجهة ان المادة 509 أ.م.م لم تحصر بالخصوم امكانية قطع مهلة الاسقاط، هي مردودة استنادا الى عدة مبادئ ترعى الدعوى والمحاكمة، منها: مبدأ حياد القاضي، وأن قيام القاضي او قلم المحكمة بإجراء لقطع مهلة السقوط هو تدخل لمصلحة احد الخصوم. كما ان الدعوى هي ملك الخصوم وفقا لنص المادة 363أ.م.م التي يستفاد منها من ان تحريك الدعوى او تركها حتى تسقط بمضي المدة يعود للفرقاء وحدهم، الامر الذي يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 509 أ.م.م.

وقضت المحكمة بعد النقض سندا للمادة 734 أ.م.م بسقوط المحاكمة سندا للمادة 509 أ.م.م كونها تركت لاكثر من سنتين وجميع الاجراءات اللاحقة بها سندا للمادة 514 أ.م.م.

Cited

Texts it relies on