الأحكام

23/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2016
التاريخ
23/02/2016
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، عفيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بإبرام القرار المطعون فيه والقاضي برد طلب التعويض عن اساءة استعمال حق المداعاة معتبرا ان مجرد اللجوء الى القضاء لا يشكل بحد ذاته اساءة يسال عنها صاحبها ولا يشكل كذلك ادانة للشخص الموجهة اليه الدعوى، ما لم يثبت ان هناك فعلا نية سيئة لالحاق الضرر بالغير.

ورأت محكمة التمييز في ردها للسبب التمييزي الاول المبني على مخالفته للمواد 121 و 122 و 134 م.ع ، بأن ما ورد في القرار المطعون فيه واقع في محله القانوني. كما ان القرار تثبت بما لمحكمة الاساس من سلطة في تقدير الوقائع أن لجوء المميز عليها الى القضاء لا يشكل اساءة في استعمال حق التقاضي لا سيما مع وجود خلافات مستحكمة بين الطرفين وعدم ثبوت الحاقها لاي ضرر معنوي او مادي وأنه مع انتفاء ركني الضرر والخطا تكون شروط المواد 121 و 122 و 134م.ع غير متوفرة.

كما رأت ان عبارة وحيث فضلا عما تقدم.. الواردة في القرار هي تعليل اضافي وأن التعليل الاضافي على فرض عدم صحته فإنه لا يؤثر في النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه.

وفي ردها للسبب التمييزي الثاني المبني على مخالفته لاحكام المادة 124م.ع رأت محكمة التمييز ان ما انتهى اليه القرار المطعون فيه لجهة ان المستأنف عليها( المميز عليها) لم تتجاوز حدود حسن النية واقع في محله القانوني، لان تقدير حسن او سوء النية في التقاضي يعود لمحكمة الاساس في ضوء الوقائع التي تستقل بتقديرها والتثبت منها، فلا يكون القرار بذلك قد خالف احكام المادة 124 م.ع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها