الأحكام

12/06/2014

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 30 /2014

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
30/2014
التاريخ
12/06/2014
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا في دعاوى المطبوعات قبول الاستئناف في الاساس تبعا لمخالفة محكمة المطبوعات القانون عندما ربطت الاخيرة اختصاصها للبت بجرائم المطبوعات بالادعاء على المدير المسؤول وكاتب المقال.

ان الذم بواسطة الصحف والمؤسسات التلفزيونية والاذاعية هو جرم مطبوعات يخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 ان لجهة الاساس او لجهة المحكمة المختصة وتفسر مسالة الاشتراك والتدخل على ضوء احكام المادة 213 وما يليها عقوبات ويعتبر المدعى عليه المستأنف بوجهه وان لم يكن المدير المسؤول او كاتب المقال فانه يظل يمكن اعتباره شريكا او متدخلا في جرم مطبوعات في حال ثبوت اشتراكه او تدخل في الجرم المشكو منه.

بالتالي عملا باحكام المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 يكون الاختصاص للنظر في هذه الدعاوى عائدا الى محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى اي الى محكمة المطبوعات وذلك بغض النظر عن الادعاء على المدير المسؤول او كاتب المقال.

تكون محكمة المطبوعات قد خالفت القانون بتوصلها الى نتيجة معاكسة فاستتبع فسخ قرارها المطعون فيه.

واستنادا للمادة 133 عقوبات سقط الحق العام بتراجع المدعي الشخصي عن دعواه وعن الحق المرتبط بها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها