Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/06/2014
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 30 /2014
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 30/2014
- Date
- 12/06/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا في دعاوى المطبوعات قبول الاستئناف في الاساس تبعا لمخالفة محكمة المطبوعات القانون عندما ربطت الاخيرة اختصاصها للبت بجرائم المطبوعات بالادعاء على المدير المسؤول وكاتب المقال.
ان الذم بواسطة الصحف والمؤسسات التلفزيونية والاذاعية هو جرم مطبوعات يخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 ان لجهة الاساس او لجهة المحكمة المختصة وتفسر مسالة الاشتراك والتدخل على ضوء احكام المادة 213 وما يليها عقوبات ويعتبر المدعى عليه المستأنف بوجهه وان لم يكن المدير المسؤول او كاتب المقال فانه يظل يمكن اعتباره شريكا او متدخلا في جرم مطبوعات في حال ثبوت اشتراكه او تدخل في الجرم المشكو منه.
بالتالي عملا باحكام المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 يكون الاختصاص للنظر في هذه الدعاوى عائدا الى محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى اي الى محكمة المطبوعات وذلك بغض النظر عن الادعاء على المدير المسؤول او كاتب المقال.
تكون محكمة المطبوعات قد خالفت القانون بتوصلها الى نتيجة معاكسة فاستتبع فسخ قرارها المطعون فيه.
واستنادا للمادة 133 عقوبات سقط الحق العام بتراجع المدعي الشخصي عن دعواه وعن الحق المرتبط بها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 16 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 17 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 28 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 133 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 213 قانون العقوبات قانون العقوبات