الأحكام

12/06/2014

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 31 /2014

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
31/2014
التاريخ
12/06/2014
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت المحكمة قبول الاستئناف في الشكل انه جاء مستوفيا للشروط كون المستأنفين غير ملزمين بابراز اصل الوكالتين المنظمتين لصالح وكيلهما. فهذه المحكمة تنظر في دعاوى المطبوعات وفقا لاحكام المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 بصفتها مرجعا استئنافيا وليس مرجعا تمييزا فتكون احكام المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية غير مطبقة.

اقتضى رد الاستئناف في الاساس وتصديق النتيجة التي وصلت اليها محكمة المطبوعات لان ما تدلي به الجهة المستأنفة من ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون خاصة وان المقال لم يتضمن اي قدح او ذم او تشهير انما نقدا مباحا انطلاقا من حرية العمل الصحافي وحرية ابداء الرأي كل هذا يستدعي البحث في اساس الدعوى مما ينفي عن هذا الادلاء صفة الدفع الشكلي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها