12/06/2014
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 31 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 31/2014
- التاريخ
- 12/06/2014
- الرئيس
- مادي مطران
- الأعضاء
- عويس، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت المحكمة قبول الاستئناف في الشكل انه جاء مستوفيا للشروط كون المستأنفين غير ملزمين بابراز اصل الوكالتين المنظمتين لصالح وكيلهما. فهذه المحكمة تنظر في دعاوى المطبوعات وفقا لاحكام المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 بصفتها مرجعا استئنافيا وليس مرجعا تمييزا فتكون احكام المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية غير مطبقة.
اقتضى رد الاستئناف في الاساس وتصديق النتيجة التي وصلت اليها محكمة المطبوعات لان ما تدلي به الجهة المستأنفة من ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون خاصة وان المقال لم يتضمن اي قدح او ذم او تشهير انما نقدا مباحا انطلاقا من حرية العمل الصحافي وحرية ابداء الرأي كل هذا يستدعي البحث في اساس الدعوى مما ينفي عن هذا الادلاء صفة الدفع الشكلي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 28 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 30 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية