Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/06/2014

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 31 /2014

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
31/2014
Date
12/06/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قررت المحكمة قبول الاستئناف في الشكل انه جاء مستوفيا للشروط كون المستأنفين غير ملزمين بابراز اصل الوكالتين المنظمتين لصالح وكيلهما. فهذه المحكمة تنظر في دعاوى المطبوعات وفقا لاحكام المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 بصفتها مرجعا استئنافيا وليس مرجعا تمييزا فتكون احكام المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية غير مطبقة.

اقتضى رد الاستئناف في الاساس وتصديق النتيجة التي وصلت اليها محكمة المطبوعات لان ما تدلي به الجهة المستأنفة من ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون خاصة وان المقال لم يتضمن اي قدح او ذم او تشهير انما نقدا مباحا انطلاقا من حرية العمل الصحافي وحرية ابداء الرأي كل هذا يستدعي البحث في اساس الدعوى مما ينفي عن هذا الادلاء صفة الدفع الشكلي.

Cited

Texts it relies on