الأحكام

14/12/2015

شورى حكم رقم : 168 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
168/2015
التاريخ
14/12/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الراهنة الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على الضريبة على القيمة المضافة لجهة استرداد الضريبة على القيمة المضافة على فواتير مشتريات من موردين لم يزاولوا اي نشاط فعلي إذ تبين للمجلس انه سندا للمادة 38 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وكذلك سندا للمرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 فانه يمكن للشخص الخاضع للضريبة ان يحسم من اصل الضريبة المفروضة عن كل عملية قيمة الضريبة التي اصابت العملية بشرط صحة الفواتير المبرزة اذ تبين للمجلس ان الشركة المستأنف بوجهها قد ابرزت الكشوفات المصرفية بالمبالغ المحولة من الزبائن الى الخارج وكذلك الشيكات المصرفية ما يدل على جدية الجهة المستأنف عليها ما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف في النتيجة التي خلص اليها بالاستفادة من حق الحسم ورد سائر الاسباب المخالفة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها