14/12/2015
شورى حكم رقم : 168 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 168/2015
- التاريخ
- 14/12/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الراهنة الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على الضريبة على القيمة المضافة لجهة استرداد الضريبة على القيمة المضافة على فواتير مشتريات من موردين لم يزاولوا اي نشاط فعلي إذ تبين للمجلس انه سندا للمادة 38 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وكذلك سندا للمرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 فانه يمكن للشخص الخاضع للضريبة ان يحسم من اصل الضريبة المفروضة عن كل عملية قيمة الضريبة التي اصابت العملية بشرط صحة الفواتير المبرزة اذ تبين للمجلس ان الشركة المستأنف بوجهها قد ابرزت الكشوفات المصرفية بالمبالغ المحولة من الزبائن الى الخارج وكذلك الشيكات المصرفية ما يدل على جدية الجهة المستأنف عليها ما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف في النتيجة التي خلص اليها بالاستفادة من حق الحسم ورد سائر الاسباب المخالفة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 38 الضريبة على القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة
- مادة رقم 27 تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة
- مادة رقم 28 تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة
- مادة رقم 29 تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة