Rulings

State Council 14/12/2015

شورى حكم رقم : 168 /2015

Court
شورى
Number
168/2015
Date
14/12/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الراهنة الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على الضريبة على القيمة المضافة لجهة استرداد الضريبة على القيمة المضافة على فواتير مشتريات من موردين لم يزاولوا اي نشاط فعلي إذ تبين للمجلس انه سندا للمادة 38 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وكذلك سندا للمرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 فانه يمكن للشخص الخاضع للضريبة ان يحسم من اصل الضريبة المفروضة عن كل عملية قيمة الضريبة التي اصابت العملية بشرط صحة الفواتير المبرزة اذ تبين للمجلس ان الشركة المستأنف بوجهها قد ابرزت الكشوفات المصرفية بالمبالغ المحولة من الزبائن الى الخارج وكذلك الشيكات المصرفية ما يدل على جدية الجهة المستأنف عليها ما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف في النتيجة التي خلص اليها بالاستفادة من حق الحسم ورد سائر الاسباب المخالفة.

Cited

Texts it relies on